الشيخ محمد السند

146

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

ويجب تكفينه ودفنه على ( 1 ) المتعارف ولكن لا تجب الصلاة عليه بل لا يستحب أيضاً . وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله بل يلف في خرقة ويدفن ( 2 ) . [ فصل فيما يتعلق بالنية في تغسيل الميت ] فصل فيما يتعلق بالنية في تغسيل الميت يجب في الغسل نية القربة ( 3 ) على نحو ما مرّ في الوضوء .